Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرّخ في 26 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الاريس لأمراض العيون بتونس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرّخ في 26 جوان 2026.
يسمّى السيد عياشي الجديدي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيد حسن حميدة، وذلك ابتداء من 21 ماي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟