قرار من وزير الصحة مؤرّخ في 26 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الاريس لأمراض العيون بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرّخ في 26 جوان 2026.
يسمّى السيد عياشي الجديدي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيد حسن حميدة، وذلك ابتداء من 21 ماي 2026.
يسمّى السيد عياشي الجديدي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيد حسن حميدة، وذلك ابتداء من 21 ماي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون