Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 26 جوان 2026 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 26 جوان 2026 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 2 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محلّلي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 2 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 3 و4 و5 من القرار المؤرخ في 2 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، وتُعوض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (جديد): تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة
ـ تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد
الفصل 4 (جديد): يتعين على المترشحين للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عن طريق موقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج التالي: www.concours.diplomatie.gov.tn في أجل أقصاه تاريخ ختم تسجيل الترشحات وتضمين نسخة إلكترونية من الوثائق التالية بالخانات المناسبة بالموقع المذكور:
- سيرة ذاتية مع صورة شمسية حديثة،
- نسخة من قرار انتداب المترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشح،
- تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية طيلة الخمس سنوات السابقة لتاريخ ختم قائمة الترشحات أو نسخ من قرارات العقوبات التأديبية المسلطة على المترشح خلال نفس المدة المذكورة،
- نسخة من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للترقية في الرتبة الحالية للمترشح،
- نسخة من شهائد المشاركة في الملتقيات أو دورات التكوين المنظمة أو المرخص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
- نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات وإمضاء الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 5 (جديد): يرفض وجوبا كلّ مطلب ترشح غير مسجّل بموقع المناظرات المشار إليه بالفصل 4 (جديد).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟