قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 جوان 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 جوان 2026.
يكلف السيد شكري خميري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير التصرف في أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
يكلف السيد شكري خميري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير التصرف في أملاك الدولة غير الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون