قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أطباء متفقدين للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أطباء متفقدين للشغل.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أطباء متفقدين للشغل،
قـــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 31 أوت 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أطباء متفقدين للشغل.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست (6) خطط.
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 جويلية 2026.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 4238 لسنة 2014 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب أطباء متفقدين للشغل،
قـــرّر مـا يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 31 أوت 2026 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب أطباء متفقدين للشغل.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست (6) خطط.
الفصل 3 ـ تغلق قائمة تسجيل الترشحات يوم 30 جويلية 2026.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون