قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق باسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 19 جوان 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد حسني قبادة، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، مكلف بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد حسني قبادة، مستشار من الدرجة الأولى لمجلس النواب، مكلف بمهام مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون