قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 جوان 2026 يتعلق باسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 جوان 2026.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة أحلام السلامي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيس مصلحة كراء العقارات الدولية الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة للسيدة أحلام السلامي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيس مصلحة كراء العقارات الدولية الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بصفاقس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون