قرار من وزير الصحة مؤرّخ في 26 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرّخ في 26 جوان 2026.
تسمّى الأستاذة يسرى المسعودي عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان عوضا عن الأستاذ وائل مجدوب.
تسمّى الأستاذة يسرى المسعودي عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى ابن الجزار بالقيروان عوضا عن الأستاذ وائل مجدوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون