قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 18 ماي 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرّخ في 18 ماي 2026.
تكلّف الآنسة إيناس المهذبي، تقني رئيس، بمهام رئيس خلية التوثيق والنشر بقسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرّخ في 26 ماي 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف الآنسة إيناس المهذبي، تقني رئيس، بمهام رئيس خلية التوثيق والنشر بقسم البحوث والدراسات والتوثيق والاتصال بالمرصد الوطني للرياضة.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2038 لسنة 2008 المؤرّخ في 26 ماي 2008، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون