قـرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 26 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 26 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026.
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 2 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 5 أوت 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تفني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ يحُدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد وتضمين نسخة إلكترونية من ملف الترشح على موقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج «https://concours.diplomatie.gov.tn» ابتداء من يوم 30 جوان 2026.
الفصل 4 ـ تُختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 15 جويلية 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تممته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 2 جانفي 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 5 أوت 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تفني رئيس بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصـل 2 ـ يحُدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد وتضمين نسخة إلكترونية من ملف الترشح على موقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج «https://concours.diplomatie.gov.tn» ابتداء من يوم 30 جوان 2026.
الفصل 4 ـ تُختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 15 جويلية 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون