قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرّخ في 10 جوان 2026 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرّخ في 10 جوان 2026.
يُكلّف السيد محمد السديري، محلل رئيس، بمهام مدير المرصد الوطني للطاقة والمناجم بالإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
يُكلّف السيد محمد السديري، محلل رئيس، بمهام مدير المرصد الوطني للطاقة والمناجم بالإدارة العامة للاستراتيجيات واليقظة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون