قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 26 جوان 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 26 جوان 2026.
تسمّى السيدة سميرة المجدوب متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيدة هاجر العلاني.
تسمّى السيدة سميرة المجدوب متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيدة هاجر العلاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون