Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 26 جوان 2026 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرّخ في 26 جوان 2026.
تسمّى السيدة سميرة المجدوب متصرفا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس إدارة الوكالة التونسية للتضامن عوضا عن السيدة هاجر العلاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟