قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 26 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرّخ في 26 جوان 2026.
يسمى السيد سامي العوادي عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل عوضا عن السيد محمد بريك، وذلك ابتداء من 29 ماي 2026.
يسمى السيد سامي العوادي عضوا ممثلا لوزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل عوضا عن السيد محمد بريك، وذلك ابتداء من 29 ماي 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون