Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

ـرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 26 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للترقيم للشؤون الخارجية بعنوان سنة 2026

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 26 جوان 2026 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للترقيم للشؤون الخارجية بعنوان سنة 2026.
إنّ وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبـر 1983 المتعلق بضبـط النظـام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحتـه أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 1079 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأعوان الإداريين والتقنيين لوزارة الشؤون الخارجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 26 نوفمبر 2024 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للترقيم للشؤون الخارجية.
قـرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 5 أوت 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد مركزي للترقيم للشؤون الخارجية.
الفصـل 2 ـ يحُدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطّة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ يفتح باب تسجيل الترشحات عن بعد وتضمين نسخة إلكترونية من ملف الترشح على موقع المناظرات الخاص بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج «https://concours.diplomatie.gov.tn» إبتداء من يوم 30 جوان 2026.
الفصل 4 ـ تُختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 15 جويلية 2026.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 جوان 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟