Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 18 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للاعلامية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 18 جوان 2026.
يسمى السيد رفيق ثابت عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد سمير المسعدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟