قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 18 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للاعلامية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 18 جوان 2026.
يسمى السيد رفيق ثابت عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد سمير المسعدي.
يسمى السيد رفيق ثابت عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد سمير المسعدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون