قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرّخ في 15 جوان 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بصفة وقتية مؤرّخ في 15 جوان 2026.
يُكلّف السيد عبد الكريم صالحي، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة التزود بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
يُكلّف السيد عبد الكريم صالحي، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة التزود بإدارة الشؤون الإدارية والمالية، بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون