قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 جوان 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 جوان 2026.
تكلف السيدة ريم الماجري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير الترجمة ومتابعة تجاوز السلطة بالإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلف السيدة ريم الماجري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير الترجمة ومتابعة تجاوز السلطة بالإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون