قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 جوان 2026 يتعلق باسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 جوان 2026.
تكلف السيدة إيمان زروق، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية للأشخاص الطبيعيين بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشـؤون العقاريـة.
تكلف السيدة إيمان زروق، مستشار المصالح العمومية، بوظائف رئيس مصلحة المتابعة والمصادقة على بيع العقارات غير الفلاحية للأشخاص الطبيعيين بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشـؤون العقاريـة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون