قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 19 جوان 2026.
تكلف السيدة مليكة خريف حرم الكعبي، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
تكلف السيدة مليكة خريف حرم الكعبي، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام كاهية مدير إدارة مركزية بالكتابة العامة بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون