أمر عدد 132 لسنة 2026 مؤرخ في 26 جوان 2026 يتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الادارية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 132 لسنة 2026 مؤرخ في 26 جوان 2026.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية ابتداء من 1 ماي 2026:
- أحمد البدوي،
- شذى الزبالي،
- وفاء يحياوي،
- نادر النفطي.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية ابتداء من 1 ماي 2026:
- أحمد البدوي،
- شذى الزبالي،
- وفاء يحياوي،
- نادر النفطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون