Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 132 لسنة 2026 مؤرخ في 26 جوان 2026 يتعلق بتسمية مستشارين مساعدين بالمحكمة الادارية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 132 لسنة 2026 مؤرخ في 26 جوان 2026.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مستشار مساعد بالمحكمة الإدارية ابتداء من 1 ماي 2026:
- أحمد البدوي،
- شذى الزبالي،
- وفاء يحياوي،
- نادر النفطي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟