قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 18 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 18 جوان 2026.
يسمى السيد خالد الحمروني عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد رياض عبد الفتاح.
يسمى السيد خالد الحمروني عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد رياض عبد الفتاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون