Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 18 جوان 2026 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرّخ في 18 جوان 2026.
يسمى السيد خالد الحمروني عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات، وذلك عوضا عن السيد رياض عبد الفتاح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟