قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 19 جوان 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-064
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 19 جوان 2026.
يكلف السيد حمادي بن غياضة، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة الشؤون الفنية بمجلس نواب الشعب.
يكلف السيد حمادي بن غياضة، مستشار من الدرجة الثالثة لمجلس النواب، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة الشؤون الفنية بمجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون