قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 نوفمبر 2025 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساســـــي الخاص بــأعوان سلك الحمـاية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عــــدد 100 لسنة 2024 المـــــؤرخ فـي 31 ديسمبر 2024 وخاصة الفصل 68 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى القرار المؤرخ في 2 جوان 2016 المتعلق بترقية العقيد بالحماية نجم الدين بلحاج محمد إلى رتبة عميد،
وعلى البرقية عدد 713/7 بتاريخ 1 أكتوبر 2025 المتعلقة بتكليف العميد بسلك الحماية نجم الدين بلحاج محمد بتسيير الديوان الوطني للحماية بداية من تاريخ 1 أكتوبر 2025.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يُفوض وزير الداخلية إلى العميد بالحماية نجم الدين بلحاج محمد، المكلف بتسيير الديوان الوطني للحماية المدنية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحماية والقرارات التأديبية المُتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الحماية المدنية.
الفصل 2 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمــي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 1 أكتوبر 2025.
تونس في 5 نوفمبر 2025.
وزير الداخلية
خالد النوري
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية وبضبط طرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساســـــي الخاص بــأعوان سلك الحمـاية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عــــدد 100 لسنة 2024 المـــــؤرخ فـي 31 ديسمبر 2024 وخاصة الفصل 68 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى القرار المؤرخ في 2 جوان 2016 المتعلق بترقية العقيد بالحماية نجم الدين بلحاج محمد إلى رتبة عميد،
وعلى البرقية عدد 713/7 بتاريخ 1 أكتوبر 2025 المتعلقة بتكليف العميد بسلك الحماية نجم الدين بلحاج محمد بتسيير الديوان الوطني للحماية بداية من تاريخ 1 أكتوبر 2025.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يُفوض وزير الداخلية إلى العميد بالحماية نجم الدين بلحاج محمد، المكلف بتسيير الديوان الوطني للحماية المدنية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحماية والقرارات التأديبية المُتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الحماية المدنية.
الفصل 2 ـ ينشــر هذا القرار بالرائد الرسمــي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 1 أكتوبر 2025.
تونس في 5 نوفمبر 2025.
وزير الداخلية
خالد النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون