Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكـان مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري عام بسلك معماريي الإدارة بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التجهيز والإسكـان مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري عام بسلك معماريي الإدارة بعنوان سنة 2025.
إن وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1380 لسنة 1999 المؤرخ في 21 جوان 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك معماريي الإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 115 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 20 أكتوبر 1999 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري عام بسلك معماريي الإدارة.
قرر ما يلي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة التجهيز والإسكان يوم 12 جانفي 2026 والأيّام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة معماري عام بسلك معماريي الإدارة.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطتين (2) اثنتين.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 12 ديسمبر 2025.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.