قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان مؤرخ في 28 أكتوبر 2025.
تكلف السيدة نجلة بن خليفة، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بمنوبة ابتداء من 1 نوفمبر 2025.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، تنتفع المعنية بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة نجلة بن خليفة، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بمنوبة ابتداء من 1 نوفمبر 2025.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008، تنتفع المعنية بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون