Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري مؤرّخ في 29 أكتوبر 2025.
يسمى عن طريق الترقية الاستثنائية المترشحون الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية:
1 ريم عثماني 14 مقداد غنيمي 27 سامي بن علي
2 عماد بن عماره 15 لمياء السعدوني حرم بوهلالي 28 كوثر رحالي
3 يسرى عبيدي 16 فضيله سوالميه 29 حكيم حمدوني
4 ألفة بكوري 17 سامي عميد 30 عبد الحكيم المغزاوي
5 وليد هرماسي 18 مكرم البرقاوي 31 لطفي عجمي
6 آمنة الدرعي 19 لطيفة نجيمه 32 حمدي عاشور
7 أسماء العميري حرم الرابحي 20 هالة النفزاوي 33 الشريف الصالحي
8 المهدي العياري 21 علياء بلال 34 وفاء الزبيدي
9 حنان يعقوبي 22 سهام بنعكاشة 35 محمد سيف الدين الفهري
10 المعز بوشعالة 23 حنان الحسني 36 مريم ادريس
11 مريم عبدربه 24 هاجر العواشري 37 كريمة رمضان
12 محمد البجاوي 25 عواطف زمالي 38 عبد الستار زروقي
13 سالم حيدوري 26 عماد الخوجة 39 عربية قمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.