قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 نوفمبر 2025 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 نوفمبر 2025.
تعفى السيدة آمنة المعالج، أستاذ مميز للمدارس الابتدائية، من مهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
تعفى السيدة آمنة المعالج، أستاذ مميز للمدارس الابتدائية، من مهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون