قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أكتوبر 2025.
تكلف السيدة محبوبة رحراح متصرف رئيس للداخلية بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية نابل بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة محبوبة رحراح متصرف رئيس للداخلية بمهام رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية بولاية نابل بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون