Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 نوفمبر 2025.
يكلف الدكتور وائل جوادي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم إنعاش الحروق بمستشفى "الحبيب بورقيبة" بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.