قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية بعنوان سنة 2025.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرّخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية، كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 جانفي 2024.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 29 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخمس عشرة (15) خطة.
الفصل 3 ـ حددّ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 5 ديسمبر 2025.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 28 نوفمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرّخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 490 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 8 ديسمبر 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية، كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 30 جانفي 2024.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 29 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة قيم عام رئيس بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخمس عشرة (15) خطة.
الفصل 3 ـ حددّ آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 5 ديسمبر 2025.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 28 نوفمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون