قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 أكتوبر 2025.
يسمى السيد ناصف عبد الناظر متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيد رضا دومة.
يسمى السيد ناصف عبد الناظر متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيد رضا دومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون