Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 أكتوبر 2025.
يسمى السيد ناصف عبد الناظر متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيد رضا دومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.