قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 سبتمبر 2025.
يكلف السيد نافع سويسي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس ابتداء من 26 سبتمبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد نافع سويسي، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير الدراسات، مديرا مساعدا بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس ابتداء من 26 سبتمبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2648 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009، يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون