قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 نوفمبر 2025.
يكلف السيد جمال الدين تليجاني، قيم عام رئيس فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
يكلف السيد جمال الدين تليجاني، قيم عام رئيس فوق الرتبة، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون