قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أكتوبر 2025.
يكلف السيد محمد العماري متصرف رئيس للداخلية بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية المهدية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد العماري متصرف رئيس للداخلية بمهام رئيس دائرة لجان الأحياء بولاية المهدية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون