قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أكتوبر 2025.
يكلف السيد كريم بن حفيظ متصرف مستشار للداخلية بمهام رئيس الدائرة الفرعية للندوات والملتقيات بدائرة الإعلام والندوات بولاية نابل بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد كريم بن حفيظ متصرف مستشار للداخلية بمهام رئيس الدائرة الفرعية للندوات والملتقيات بدائرة الإعلام والندوات بولاية نابل بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون