قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 أكتوبر 2025.
تسمى السيدة درة الجليدي، متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيدة رابعة بن صالح.
تسمى السيدة درة الجليدي، متصرفا ممثلا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد عوضا عن السيدة رابعة بن صالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون