Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 أكتوبر 2025.
يكلف السيد شكري عمري، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية رواد ابتداء من 8 جويلية 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.