قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 20 أكتوبر 2025.
يكلف السيد شكري عمري، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية رواد ابتداء من 8 جويلية 2025.
يكلف السيد شكري عمري، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية رواد ابتداء من 8 جويلية 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون