قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أكتوبر 2025.
يكلف السيد عبد الواحد بلحاج أحمد متصرف مستشار للداخلية بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبرامج والتنسيق مع الهياكل بدائرة لجان الأحياء بولاية المهدية بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد عبد الواحد بلحاج أحمد متصرف مستشار للداخلية بمهام رئيس الدائرة الفرعية للبرامج والتنسيق مع الهياكل بدائرة لجان الأحياء بولاية المهدية بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون