قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أكتوبر 2025.
يكلف السيد رياض العبدلي تقني أول بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأنشطة الاقتصادية بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية المهدية بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
يكلف السيد رياض العبدلي تقني أول بمهام رئيس الدائرة الفرعية للأنشطة الاقتصادية بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية المهدية بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون