Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2025 يتعلق بإحداث مخبر بحث بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أكتوبر 2025 يتعلق بإحداث مخبر بحث بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 46 لسنة 2022 المؤرخ في 24 جوان 2022 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد في التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و8 منه،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 5 مارس 2024 المتعلق بإحداث وحدات بحث بمؤسسات تعليم عال وبحث،
وبطلب من مدير معهد الصحافة وعلوم الإخبار،
وبعد أخذ رأي المجلس العلمي للمعهد المعني،
وباقتراح من رئيس جامعة منوبة،
وبعد أخذ رأي مجلس جامعة منوبة،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ يحدث ابتداء من 28 جانفي 2025 بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار مخبر البحث الآتي ذكره :
- الإعلام والاتصال والسياقات الانتقالية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.