قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أكتوبر 2025.
يكلف السيد مرسي اليزيدي متصرف رئيس للداخلية بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية قابس بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد مرسي اليزيدي متصرف رئيس للداخلية بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية قابس بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون