قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 أكتوبر 2025.
يسمى السيد عادل الطرخاني متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد منذر دمق.
يسمى السيد عادل الطرخاني متصرفا ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المجمع الكيميائي التونسي عوضا عن السيد منذر دمق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون