قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 5 نوفمبر 2025.
تكلف السيدة هناء كنزاري، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة المتابعة والتقييم والتنظيم بالإدارة الفرعية لتطوير ومتابعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بإدارة تطوير ومتابعة برامج المساندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تكلف السيدة هناء كنزاري، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف رئيس مصلحة المتابعة والتقييم والتنظيم بالإدارة الفرعية لتطوير ومتابعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بإدارة تطوير ومتابعة برامج المساندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون