Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 نوفمبر 2025.
تسمى الدكتورة نوال الشاوش عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن الدكتور رفيق بوجدارية، وذلك ابتداء من 14 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.