قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 نوفمبر 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 نوفمبر 2025.
تسمى الدكتورة نوال الشاوش عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن الدكتور رفيق بوجدارية، وذلك ابتداء من 14 ماي 2025.
تسمى الدكتورة نوال الشاوش عضوا ممثلا عن الأطباء رؤساء الأقسام بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن الدكتور رفيق بوجدارية، وذلك ابتداء من 14 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون