Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 10 سبتمبر 2025 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصّيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 10 سبتمبر 2025.
تكلف السيدة عائدة فاتح حرم الشريف، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث فلاحي بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991ـ تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.