قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية بعنوان سنة 2025.
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024، المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عـدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 31 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاث وسبعين (73) خطة.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 5 ديسمبر 2025.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 30 نوفمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزيـر التربيـة،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024، المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عـدد 55 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 784 لسنة 2018 المؤرخ في 21 سبتمبر 2018،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 25 نوفمبر 2022 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 31 ديسمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة مرشد تطبيقي أول فوق الرتبة للتربية بسلك المرشدين التطبيقيين للتربية التابعين لوزارة التربية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاث وسبعين (73) خطة.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 5 ديسمبر 2025.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 30 نوفمبر 2025.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون