قرار من وزير التجهيز والإسكـان مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكـان مؤرخ في 4 نوفمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2025.
إن وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار وزير التجهيز المؤرخ في 30 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفيـة تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
قرر ما يلي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة التجهيز والإسكان يوم 12 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 12 ديسمبر 2025.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
إن وزير التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى قرار وزير التجهيز المؤرخ في 30 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفيـة تنظيـم المناظرة الداخلية بالملفـات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 11 سبتمبر 2015.
قرر ما يلي:
الفصــل الأول ـ تفتح بوزارة التجهيز والإسكان يوم 12 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.
الفصــل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصــل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 12 ديسمبر 2025.
الفصــل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 نوفمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير التجهيز والإسكان
صلاح الزواري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون