قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 7 أكتوبر 2025.
تكلف السيدة راضية المقدميني متصرف مستشار للداخلية بمهام رئيس الدائرة الفرعية للاستثمار بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية تطاوين بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة راضية المقدميني متصرف مستشار للداخلية بمهام رئيس الدائرة الفرعية للاستثمار بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية تطاوين بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون