قرار من وزير النقل مؤرخ في 29 أكتوبر 2025 يتعلق بتسمية متصرف عام من الصنف الأعلى.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 29 أكتوبر 2025.
يسمى المتصرف العام الآتي ذكره:
ـ المنتصر المالح.
في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل.
يسمى المتصرف العام الآتي ذكره:
ـ المنتصر المالح.
في رتبة متصرف عام من الصنف الأعلى بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون