Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 جويلية 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 6 جويلية 2026 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
إن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
على الأمر عدد 1055 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، للمترشحين الحاملين لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو معادلة لها
أو تكوينية منظرة بهذا المستوى في الاختصاصات المطلوبة والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
تضبط الاختصاصات ضمن قرار فتح المناظرة.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاص وجهة الترشح عند الاقتضاء،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
ـ تحديد الجهة التي سيترشحون لها، ولا يمكن الترشح لأكثر من جهة،
- تحديد الاختصاص الذي سيترشحون له، ولا يمكن الترشح لأكثر من اختصاص،
- إرسال مطالب ترشحهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوزارة مرفوقة بالوثائق التالية:
1- مطلب ترشح،
2- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
3- نسخة من الشهادة العلمية أو تكوينية منظرة، مصحوبة وجوبا بالنسبة للشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة من مقرر المعادلة،
4- بالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القصوى، يجب إرفاق الوثائق المذكورة أعلاه بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو الترسيم بمكاتب التشغيل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا:
ـ كل ملف يرد بعد تاريخ ختم الترشحات،
ـ كل ملف كانت وثائقه منقوصة،
- كل ترشح لأكثر من اختصاص أو جهة.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه تضبط تركيبتها بقرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين،
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في الاختبار الكتابي للقبول الأولي والاختبار الشفاهي للقبول النهائي للمناظرة،
ـ الإشراف على سير الاختبارات،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة وحسب الاختصاص وحسب جهة الترشح عند الاقتضاء،
ـ اقتراح القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا والقائمة التكميلية.
ويمكن لرئيس المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص تتوفر فيه الكفاءة في الاختصاص للاستعانة به في أعمال المناظرة دون المشاركة في المداولات.
الفصل 6 ـ تجرى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: اختبار كتابي في الثقافة العامة واختبار كتابي في الاختصاص للقبول الأولي،
- المرحلة الثانية: اختبار شفاهي في الثقافة العامة والاختصاص للقبول النهائي.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية للقبول الأولي حسب الاختصاص وجهة الترشح.
ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وتتم دعوة المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الكتابية المذكورة عن طريق بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني للوزارة يحدد تاريخ وساعة ومكان إجراء الاختبارات، وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ إجرائهما.
الفصل 8 ـ المرحلة الأولى: اختبار كتابي.
تتمثل الاختبارات الكتابية في يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار.
يجرى الاختبار الكتابي في الثقافة العامة باللغة العربية وجوبا ويجرى الاختبار الكتابي في الاختصاص باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.
تعرض أوراق الاختبارات الكتابية على مصححين (2) اثنين ويسند كل واحد منهما عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين المسندين يفوق أربع (4) نقاط، يعاد إصلاح ورقة الاختبار الكتابي في الثقافة العامة أو الاختصاص من قبل مصحح آخر ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للأعداد الثلاثة.
لا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في أحد الاختبارات الكتابية.
كما لا يمكن التصريح بالقبول الأولي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي ثلاثين (30) نقطة على الأقل وتضبط المدة والضوارب كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
الثقافة العامة ثلاث (3) ساعات 1
اختبار كتابي في الاختصاص ثلاث (3) ساعات 2
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة اقتراح قائمة اسمية في المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفاهية للقبول النهائي حسب الاختصاص وجهة الترشح.
ويتم ضبط القائمة المذكورة من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
ـ تتم دعوة المترشحين الذين تم قبولهم في الاختبارات الكتابية لاستكمال ملفات ترشحهم عبر البريد مضمون الوصول
أو إيداعها مباشرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وذلك من خلال بلاغ ينشر عبر الموقع الالكتروني للوزارة.
يتضمن الملف الوثائق التالية:
1- نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية أو تكوينية منظرة، مصحوبة وجوبا بالنسبة للشهائد المسلمة من الجامعات الخاصة أو الأجنبية بنسخة مطابقة للأصل من مقرر المعادلة،
2- طبية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية الضرورية ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية،
3- مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة (3) أشهر،
4- بطاقة من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة (3) أشهر، أو وصل، ولا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي إلا في صورة الإدلاء بأصل البطاقة.
الفصل 10 ـ المرحلة الثانية: الاختبار الشفاهي.
يتمثل في عرض شفاهي يقدمه المترشح حول يؤخذ من البرنامج الملحق بهذا القرار ويتم سحبه عن طريق القرعة تليه مناقشة مع أعضاء المناظرة في الاختصاص والثقافة العامة.
وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير الموضوع يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
يسند للاختبار الشفاهي عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
ويعكس العدد المسند تقييم اللجنة لمعارف المترشح ومهاراته السلوكية.
الفصل 11 ـ يجرى الاختبار الشفاهي باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح وتضبط مدة الاختبار كما يلي:
نوعية الاختبار المدة الضارب
اختبار شفاهي في الاختصاص والثقافة العامة التحضير:15 دقيقة
العرض : 10 دقائق 1
المناقشة : 10 دقائق
الفصل 12 ـ لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أي وسيلة الكترونية أو أي وثيقة مهما كان نوعها ما لم تقرر المناظرة خلاف ذلك.
الفصل 13 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش يتم ضبطها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.
يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، باقتراح من المناظرة بعد إعداد مفصل من قبل المراقب الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.
الفصل 14 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا وفقا للمعدل العام المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
نوعية الاختبار الضارب
الاختبار الكتابي في الثقافة العامة 1
الاختبار الكتابي في الاختصاص 2
الاختبار الشفاهي في الاختصاص والثقافة العامة 1
المجموع 4
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي أربعين (40) نقطة على الأقل،
كما لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح تحصل على عدد أقل من ستة من عشرين (6/20) في الاختبار الشفاهي،
وإذا تحصل مترشحان أو أكثر على نفس مجموع النقاط، تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 15 ـ تتولى المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين كما يلي:
أ ـ القائمة الأصلية: تتضمن المترشحين المقبولين بصفة نهائية وذلك في حدود عدد الخطط المراد سد شغورها حسب الاختصاص وجهة الترشح عند الاقتضاء.
ب ـ القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود خمسين بالمائة (50%) على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية وذلك حسب الاختصاص وجهة الترشح عند الاقتضاء لتمكين الإدارة من تعويض المترشحين الذين لم يلتحقوا بمراكز عملهم.
الفصل 16 ـ تضبط القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين لأملاك الدولة والشؤون العقارية والقائمة التكميلية من قبل وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 17 ـ تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية عن طريق نشرها بالموقع الالكتروني للوزارة واستدعاء المترشحين الناجحين للالتحاق بمراكز عملهم بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.
وبعد انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما على أقصى تقدير بداية من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية، تتولى الإدارة التنبيه على المتخلفين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ بأن عليهم الالتحاق بمراكز تعيينهم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، وفي صورة عدم الاستجابة يتم الشطب على أسمائهم من القائمة الأصلية للمترشحين المقبولين في المناظرة ويتم تعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي.
وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية، بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، بمباشرة عمله في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير، يتم تعويضه حسب نفس الإجراء السابق.
وينتهي العمل بالقائمة التكميلية بعد ستة (6) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ التصريح بالقائمة الأصلية للناجحين.
الفصل 18 ـ يخضع المنتدبون الجدد إلى فترة تكوين تأهيلي بمدرسة تكوين مصادق عليها تبرم في شأنها اتفاقية بين المدرسة والإدارة المعنية.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جويلية 2026.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
وجدي الهذيلي
ملحق
برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
I- برنامج الثقافة العامة:
ـ مسائل ذات صبغة اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية على مختلف الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية،
II- برنامج الاختصاص :
1 ـ الحقوق:
- القانون المدني- القانون العقاري- القانون التجاري- والإجراءات الجزائية -القانون الدستوري -القانون الإداري والنزاعات الإدارية
2 ـ اقتصاد وتصرف :
-المعطيات الأساسية للاقتصاد التونسي-التنمية والنمو-السياسات الاقتصادية- إدارة الجودة والإشهاد-المالية العمومية-التصرف في الموارد البشرية-الاقتصاد الكلي -الاقتصاد الجزئي
3 ـ المحاسبة :
-المحاسبة: الدور، المبادئ، الأنواع - الوثائق الوجوبية لمسك المحاسبة والدفاتر المحاسبية القانونية
-المعايير المحاسبية (العامة والفنية والقطاعية)- القوائم المالية-التدقيق -الموازنة -مفهوم التدفقات في المحاسبة -بيان تدفقات الخزينة -أهداف القوائم المالية – بيان النتائج -البيانات المالية -المخزونات-الكلفة-الجرد-الإستهلاكات والمدخرات-الأعباء-الإيرادات-الهوامش-التوظيفات-الدخل-القيمة المحينة الصافية-نسبة المردود الداخلي
-التحرير المالي (المؤشرات)-المجاميع الاقتصادية.
4 ـ المالية:
-القانون الأساسي للميزانية- التصرّف المالي - التحليل المالي (المؤشرات) - القوائم المالية-المالية الدولية-المجاميع الاقتصادية-مبادئ التصرف-السياسات المالية-رقابة التصرف-التدقيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟