قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 جويلية 2026 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-068
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 7 جويلية 2026.
تكلف السيدة الفة ماكني، محلل مركزي، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة الفة ماكني، محلل مركزي، بمهام رئيس مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية للتربية ببنزرت.
عملا بأحكام الفصل 28 من الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون